Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 491

  1. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٠ - بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم
  3. أما ميراث الأخوة مع البنات.

د - الجد مع من لا يسقطه:

قياسًا على الأب بالإجماع.

قال ابن المنذر (¬١): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب.

هـ - الأم مع الولد أو الإخوة:

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١٢): ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

و - الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أم أنثى؛ للآية السابقة المتقدمة في (هـ).

ز - الأب مع الولد؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١١):

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١].

٨ - لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب:

لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

٩ - بيان الخلاف في ميرات الإخوة والأخوات مع الجد:

الراجح أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو (لأب) يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدةٍ، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة، بالنسبة للفريقين، فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.

١٠ - بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم:

• أما ميراث الأخوة مع البنات.

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعدٍ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا تُنكحان إِلَّا ولهما مالٌ، قال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 491 (SanadKitab #782, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.