Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 492

  1. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام

فقال النبي ﷺ: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن (¬١).

وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].

وهي في الأخوة لأم كما في بعض القراءات.

كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين، أخ أو أخت من أمه، كما فسره الصحابة.

١١ - بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين:

عن علي ﵁ أنه قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه"، وهو حديث حسن (¬٢).

الأعيان: الإخوة من أب وأم.

بنو العلات: الإخوة لأب.

ويقال: الأخياف: الإخوة لأم.

١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام:

لقوله تعالى في سورة الانفال الآية (٧٥): ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.

عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارث له" (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 492 (SanadKitab #782, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.