٥ - من يقيم الحدود؟.
ولا يقيمها إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه ﷺ كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب ﷺ في إقامة الحدود فقال: "واغدُ يا أُنيَس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْهَا"، وهو حديث صحيح (¬١).
ويجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، لقوله ﷺ: "إذا زَنَتْ الأمةُ فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زَنَتْ الثانية، فليجلدْها الحدَّ ولا يثرّب عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فليبِعْها ولو بحبلٍ من شعْرٍ"، وهو حديث صحيح (¬٢).