Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 507

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الثاني حد السرقة
  3. ١ - شروط إقامة الحد على السارق
  4. ب - أن يكون المسروق من حرز

الباب الثاني حد السرقة

١ - شروط إقامة الحد على السارق:

أ - أن يكون السارق مكلفًا مختارًا:

• حد التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل:

ودل على شرط الإسلام: حديث ابن عباس ﵄ أن معاذًا قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلمْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" (¬١).

• ودل على اشتراط العقل والبلوغ:

حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الجنون حتى يعقل"، وهو حديث صحيح (¬٢).

• ودل على شرط الاختيار:

حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله يتجاوزُ عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه"، وهو حديث صحيح (¬٣).

ب - أن يكون المسروق من حرز:

الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذي يمنع دخول يد غير مالكه عليه.

ودل على اشتراط الحرز أحاديث:

منها: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 507 (SanadKitab #782, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.