Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 506

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الأول حد الزنى
  3. ١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف

١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حُدّ الثلاثة حد القذف:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

ولما جاء عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان - وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر ﵁ حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا، قال عمر: الله أكبر، حُدُّوهم، فجلدوهم، قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زانٍ، فهمَّ عمر ﵁ أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي ﵁ وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده" (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 506 (SanadKitab #782, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.