Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب الأول حد الزنى
- ١ - حد البكر الزاني
- ٢ - حد الثيب الزاني
- ٣ - يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبيت
- ٤ - كما أن الزنا يثبت بأربعة شهداء
- ٥ - يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج
- ٦ - يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار
- ٧ - يسقط الحد بكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا
- ٨ - يشرع الحفر للمرجوم إلى الصدر
- ٩ - لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه
- ١٠ - يجوز الجلد حال المرض بعثكال
- ١١ - حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا
- ١٢ - حد ناكح البهيمة التعزير
- ١٣ - حد المملوك نصف حد الحر
- ١٤ - من أكره على الزنا فلا حد عليه
- ١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف