Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 509

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الثاني حد السرقة
  3. ٧ - فروع في المسألة
  4. فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي

- ﷺ قال: "تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٥ - لا قطع في أربعة:

أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:

لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.

ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.

عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد:

عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله ﷺ فيها (¬٣).

٧ - فروع في المسألة:

فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد:

حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (¬٤).

فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي

حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 509 (SanadKitab #782, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.