- ﷺ قال: "تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح (¬١).
٥ - لا قطع في أربعة:
أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:
لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.
ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.
عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (¬٢).
٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد:
عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله ﷺ فيها (¬٣).
٧ - فروع في المسألة:
فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد:
حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (¬٤).
فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي
حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم