Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 510

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الثاني حد السرقة
  3. ٧ - فروع في المسألة
  4. فرع ٣: ضعف دليل تعليق يد السارق في عنقه للعبرة

احسِمُوه، ثم ائْتُونِي به" فقطع فأتي به، فقال: "تُبْ إلى الله"، فقال: قد تُبتُ إلى الله، قال: "تاب الله عليك"، ضعيف (¬١).

واعلم أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام.

فرع ٣: ضعف دليل تعليق يد السارق في عنقه للعبرة:

حديث عبد الرحمن بن محيرز، قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: "أُتِيَ رسول الله ﷺ بسارق قطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه"، وهو ضعيف (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 510 (SanadKitab #782, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.