Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 511

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الثالث حد القذف
  3. ٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين

الباب الثالث حد القذف

١ - حد القذف ثمانون جلدة:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين:

- ليكون إقرار المرء لازمًا له.

- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.

٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾.

٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين:

أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 511 (SanadKitab #782, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.