Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 512

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب الرابع حد الشرب

الباب الرابع حد الشُّرْب

١ - شرب الخمر كبيرة من الكبائر وعليه أهل العلم (¬١).

٢ - شروط وجوب الحد:

أن يكون مكلفًا مختارًا وقد تقدم دليل ذلك.

٣ - حد شارب الخمر إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال:

عن أنس بن مالك من: "أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلدَ أبو بكر أربعين" (¬٢).

وعن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين".

قال: "وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عُمَرُ" (¬٣).

٤ - يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين:

وقد تقدم الدليل على ذلك.

٥ - يثبت الحد على شارب الخمر بشهادة عدلين ولو على القيء:

عن حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمان بن عفان وأتي بالوليد - ابن عقبة بن أبي معيط - قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أَزِيدُكُم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما: حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان ﵁: إنَّهُ لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قُمْ فاجلدهُ، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حَارَّهَا من تولَّى قَارَّها (فكأنه وجدَ عليه)، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلدَهُ وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بلغ أربعينَ، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبيُّ ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين وكل سنةٌ وهذا أحبُّ إليَّ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 512 (SanadKitab #782, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.