Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 518

  1. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  2. الباب السادس من يستحق القتل حدا
  3. ١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.

٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام:

وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد.

فعن علي ﵁: "أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن (¬١).

٦ - الزنديق:

وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.

٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم:

ففي تولية أبي موسى الأشعري ﵁ وفيه:

"ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" (¬٢).

٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه.

٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه.

١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 518 (SanadKitab #782, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.