Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 53

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الرابع باب الآنية
  3. ٥ - حكم استعمال آنية الكفار

* الباب الرابع* بابُ الآنيةِ

١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ:

لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح (¬١).

ولحديث أمِّ سلمةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ:

لحديث أنس بن مالكٍ ﵁: "أن قدحَ النبي ﷺ انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها:

لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله ﷺ فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ (¬٤) من صُفْرٍ (¬٥) فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (¬٦).

٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني:

لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح (¬٧).

٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار:

لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 53 (SanadKitab #782, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.