Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 524

  1. الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
  2. ١٠ - يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان

شيء ما، ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهمًا يُعطى رجلٌ في كتابه - وما في الصحيفة، قلتُ: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألَّا يُقتلَ مسلمٌ بكافر" (¬١).

• أما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف، والراجح أنه يقتل الرجل بالمرأة:

حكى ابن المنذر (¬٢): الإجماع على قتل الرجل بالمرأة، إلا رواية عن علي، عن الحسن، وعطاء.

٩ - لا يقتل الأصل بالفرع:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: "كانت لرجل من بني مُدْلج جارية، فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دعي بها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهطٍ من قومه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقادُ الأب بابنه"، لقتلتك، هَلمَّ ديتَه، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعيرٍ، قال: فتخير منها مائة، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه"، وهو حديث صحيح (¬٣).

١٠ - يثبت القصاصُ في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٤٥): ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

عن أنس، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتصُّ من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي ﷺ: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاصُ كتابُ الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلُوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 524 (SanadKitab #782, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.