Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 525

  1. الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
  2. ١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارة

١١ - يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة:

لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين، كما في حديث أبي هريرة ﵁، فإذا أبرؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط، لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عَصَبَتُها، من كانوا ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (¬١).

١٢ - إذا كان في الورثة صغير ينتظرُ في القصاص بلوغه:

انظر: الفقرة رقم (١١) من هذا الكتاب.

١٣ - يُهدر القصاص إذا كان السبب من المجني عليه:

عن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فمهِ فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: "يعضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا ديةَ له" (¬٢).

١٤ - ما حكم من أمسك رجلًا فقتله آخر:

قلت: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجلٍ عمدًا بغير حق: قتلوا به كلهم.

فعن ابن عمر ﵄، أن غلامًا قُتِلَ غِيلةً، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم" (¬٣)، وهو أثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.

١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارة:

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٩٢): ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 525 (SanadKitab #782, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.