Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 529

  1. الكتاب السابع عشر كتاب الديات
  2. ٢ - مقدار دية الرجل المسلم

كتاب الديات

١ - تعريف الدية:

الدية: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه، وهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.

وتسمى الدية بـ "العَقْل" وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها؛ ليسلمها إليهم.

يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته.

وأصل ذلك قول الله سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].

٢ - مقدار دية الرجل المسلم:

دية الرجل المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة أو ألفا شاةٍ، أو ألفُ دينار، أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حُلّةٍ.

عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من قُتِلَ خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور"، قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عِدْلَهَا من الورق، ويُقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله ﷺ أن من كان عقلُهُ في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة، وقضى رسول

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 529 (SanadKitab #782, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.