Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 530

  1. الكتاب السابع عشر كتاب الديات
  2. ٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها

الله ﷺ أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (¬١).

الدينار = ٤.٢٥ غرامًا.

٣ - متى تغلظ الدية؟.

تغلظ دية العمد وشبهه، واتفق الفقهاء على أنَّ التغليظ في الدية لا يعتبر إلَّا في الإبل دون الذهب والورق.

٤ - كيف تغلظ الدية؟.

تغلظ الدية من الإبل بأن تكون المائةُ في بطون أربعين منها أولادها:

عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ[قال: مسدد]: خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا، ثم قال:

"لا إله إلا الله وحده، صدق وعْدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزابَ وحده".

إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا: "ألا إن كل مَأثُرَةٍ كانت في الجاهلية تذكر وتدعى دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانةِ البيت"، ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلم:

عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "ديَةُ المعاهَد نصفُ ديةُ الحرِّ"، وهو حديث حسن (¬٣).

٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها:

دية المرأة نصف دية الرجُلِ، والأطرافُ وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 530 (SanadKitab #782, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.