الله ﷺ أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (¬١).
الدينار = ٤.٢٥ غرامًا.
٣ - متى تغلظ الدية؟.
تغلظ دية العمد وشبهه، واتفق الفقهاء على أنَّ التغليظ في الدية لا يعتبر إلَّا في الإبل دون الذهب والورق.
٤ - كيف تغلظ الدية؟.
تغلظ الدية من الإبل بأن تكون المائةُ في بطون أربعين منها أولادها:
عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ[قال: مسدد]: خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا، ثم قال:
"لا إله إلا الله وحده، صدق وعْدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزابَ وحده".
إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا: "ألا إن كل مَأثُرَةٍ كانت في الجاهلية تذكر وتدعى دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانةِ البيت"، ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح (¬٢).
٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلم:
عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "ديَةُ المعاهَد نصفُ ديةُ الحرِّ"، وهو حديث حسن (¬٣).
٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها:
دية المرأة نصف دية الرجُلِ، والأطرافُ وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.