Lewati ke konten

اللباب في فقه السنة والكتاب · محمد صبحي حلاق

hlm. 531

  1. الكتاب السابع عشر كتاب الديات
  2. ٨ - دية الشجاج

عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: "أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل"، وإسناده صحيح (¬١).

قلت: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا، على أنَّ هذا مما لا يقال بالرأي؛ فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله ﷺ.

٧ - مقدار دية الأعضاء والشجاج:

تجب الدية كاملةً في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصُّلب وأرش المأمومة والجائفة ثلثُ دية المجني عليه وفي المُنقلة عشر الدية، ونصف عُشرها، وفي الهاشمة عُشرها، وفي كل سن نصفُ عشرها، وكذلك في الموضحةِ.

٨ - دية الشجاج:

الشجاج: هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه.

وهي عشرة أنواع:

١ - الخارصة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه.

٢ - الدامية وهي التي تدميه.

٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقًّا كبيرًا.

٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

٥ - السّمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (¬٢)، ولا أرش مقدار، وتجب فيها حكومة (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 531 (Shamela #782, hlm. urut 519)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.