Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 540

  1. الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء
  2. الباب الأول القضاء
  3. ١٣ - يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان

صادق؛ فأقضي له بذلك، فمن قضيتُ له بحقٍّ مسلمٍ، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها أو ليتركها"، وهو حديث صحيح (¬١).

١٠ - تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضيًا:

لحديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي، وهو حديث صحيح (¬٢).

١١ - على القاضي السماع من الخصمين:

عن علي ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟

فقال: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبتُ لسانكَ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"، قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (¬٣).

١٢ - على القاضي أن يسهل الدخول عليه:

عن أبي مردم الأزدي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ولاه الله ﷿ شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجَبَ دون حاجتهم وخَلَّتِهم وفقرهم، احتجبَ الله عنه دون حاجته وخَلَّتِه وفقره"، وهو حديث صحيح (¬٤).

الخَلة: بفتح الخاء: الحاجة والفقر.

١٣ - يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان:

عن أنس بن مالك ﵁ قال: إن قيس بن سعدٍ كان يكون بين يدي النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 540 (SanadKitab #782, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.