١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة:
لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (١٦): ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.
١٩ - يجوز تبييت العدو ليلًا:
عن الصعب بن جَثَّامة ﵁ قال: مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء - أو بودان - فسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيُصَابُ من نسائهم وزَرَارِيِّهم، قال: "هُمْ منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ " (¬١).
٢٠ - الخداع في الحرب جائز:
عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "الْحَربُ خَدْعَةٌ" (¬٢).
قال النووي (¬٣): "واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد".
٢١ - الكذب في الحرب جائز:
عن جابر عن النبي ﷺ قال: "من لِكَعْبِ بنِ الأشرف؟ "، فقال محمد بن مسلمة: أتَحبُّ أن أقتلهُ؟ قال: "نعم"، قال: فَأْذَن لي فأقول، قال: "قد فعلت" (¬٤).
* * *