Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 553

  1. الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
  2. الباب الثاني أحكام الغنائم
  3. ٤ - تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة

الباب الثاني أحكام الغنائم

١ - كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟.

اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس، فالخُمس للأصناف التي ذكرت في آية الأنفال، وأربعة أخماسها للغانمين:

لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾.

٢ - يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والرَّاجل سهمًا:

عن ابن عمر ﵄ قال: قسمَ رسولُ الله ﷺ يوم خيبر؛ للفرس سهمين، وللراجل سهمًا" قال: فسَّرَهُ نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرسٌ فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرسٌ فله سهم (¬١).

٣ - يستوي في الغنيمة القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل:

عن مصعب بن سعدٍ قال: رأى سعدٍ ﵁ أن له فضلًا على من دونَهُ، فقال النبي ﷺ: "هل تُنْصَرونَ وَتُرْزَقُونَ إلا بضعفائِكُم" (¬٢).

وعن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ قسم غنائم بدر بالسوي، بعد وقوع الخصام بين من قاتل، ومن لم يقاتل"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٤ - تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة:

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قد كان يُنَفِّلُ بعضَ مَنْ يبعثُ من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخُمسُ في ذلك واجب كله" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 553 (SanadKitab #782, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.