Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 554

  1. الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
  2. الباب الثاني أحكام الغنائم
  3. ٩ - يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف

٥ - للإمام صفي وسهم:

عن عائشة ﵂ قالت: كانت صفية من الصَّفِيِّ، وهو حديث حسن (¬١).

٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلك:

عن يزيد بن هرمز قال: "كتبَ نجدةُ بن عامرٍ الحروريُّ إلى ابن عباس، يسألهُ عن: العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم، متى ينقطع عنه اليتمُ؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتبْ إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يُقسم لهما شيءٌ؟ وأنه ليس لهما شيءٌ، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفين:

عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "لما كان يومُ حذيفٍ آثر النبي ﷺ أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عُيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة، قال رجلٌ: والله إنَّ هذه القسمة ما عُدِلَ فيها وما أريد بها وجهُ الله، فقلت: والله لأخبرن النبي ﷺ فأخبرته، فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفار:

عن ابن عمر ﵄ قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبِقَ عبدٌ له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالدُ بن الوليد بعد النبي ﷺ" (¬٤).

٩ - يحرم الانتفاع بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف:

عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: "من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ،

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 554 (SanadKitab #782, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.