Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني أحكام الغنائم
- ١ - كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟.
- ٢ - يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما
- ٣ - يستوي في الغنيمة القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل
- ٤ - تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة
- ٥ - للإمام صفي وسهم
- ٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلك
- ٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفين
- ٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفار
- ٩ - يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف
- ١٠ - بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه
- ١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتل أو فداء أو من للأسرى