Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 556

  1. الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
  2. الباب الثاني أحكام الغنائم
  3. ١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتل أو فداء أو من للأسرى

١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتلٍ أو فداءٍ أو مَنٍّ للأسرى:

لقوله تعالى في سورة محمد الآية (٤): ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

أثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح.

فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم، حتى لا يفلتوا منكم.

منًّا: تمنون منًّا، والمن: هو الإنعام، والمراد إطلاقهم من غير فدية.

تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب ويضع المقاتلين أسلحتهم، وكفهم عن القتال، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان، فأطلق على السلاح؛ لأنه يُحمل.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 556 (SanadKitab #782, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.