Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 555

  1. الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
  2. الباب الثاني أحكام الغنائم
  3. ١٠ - بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه

فلا يركبْ دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فلا يَلبِسْ ثوبًا من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أخلَقَهُ ردَّهُ فيه"، وهو حديث حسن (¬١).

وعن ابن عمر ﵄ قال: "كُنَّا نُصيب في مغازينا العسل والعِنَبَ، فنأكلُهُ ولا نرفَعُهُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

١٠ - بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه:

عن أبي هريرة ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاعَ والطعامَ والثيابَ، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله ﷺ عبدٌ له، وهبَهُ له رجلٌ من جُذامٍ يُدعى رفاعة بن زيدٍ من بني الضُّبيبِ، فلما نزلنا الواديَ، قام عبدُ رسول الله ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بسهمٍ، فكان فيه حتفُهُ، فقلنا: هنيئًا له الشهادةُ يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: "كلا والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، إنَّ الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تُصِبْها المقاسمُ" قال: ففزع الناسُ فجاءَ رجلٌ بِشراكٍ أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله ﷺ: "شراكٌ من نارٍ، أو شراكانِ من نارٍ" (¬٣).

يحل رحله: الرحل: هو مركب الرجل على البعير.

الشملة: كساء صغير يؤتزر به.

بشراك: الشراك: هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم.

وعن ابن عمر ﵁ قال: حاربت النَّضيرُ وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنَّ عليهم، حتى حاربت قريظةُ، فقتلَ رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي ﷺ فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع - وهم رهط عبد الله بن سلام - ويهود بني حارثة، وكلَّ يَهوديٍّ كان بالمدينة (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 555 (SanadKitab #782, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.