فقال: يا رسول الله، ما ترى في مسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد أن يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلَّا بضعةٌ منك"، وهو حديث صحيح (¬١).
قال المحدث الألباني (¬٢) ﵀: "قوله ﷺ: "إنما هو بضعةٌ منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المسَّ الذي لا يوجبُ الوضوءَ إنما هو الذي لا يقترنُ معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكنُ تشبيهُ مسِّ العضْو بمسِّ عضوٍ آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسَّه بشهوةٍ، فحينئذٍ لا يشبهُ مسُّه مسَّ العضوِ الآخرِ؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوةٍ، وهذا أمر بيِّنٌ كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلًا للحنفية الذي يقولون بأن المسَّ مطلقًا لا ينقضُ الوضوءَ، بل هو دليلٌ لمن يقول: بأن المسَّ بغير شهوة لا ينقضُ، وأما المسُّ بالشهوة فينقضُ، بدليل حديث بُسْرَةَ، وبهذا يُجْمَعُ بين الحديثين" اهـ.
٥ - أكلُ لحمِ الإبلِ:
لحديث البراء بن عازب قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الوضوءِ من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضؤوا منها .. "، وهو حديث صحيح (¬٣).
ولحديث جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: "أتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ" قال: أتوضأُ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضَّأ من لحوم الإبل"، وهو حديث صحيح (¬٤).