Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 78

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب السابع باب الوضوء
  3. الفصل الرابع ما يجب له الوضوء وما يستحب
  4. ما يستحب له الوضوء
  5. ٨ - من حمل الميت

٦ - لكلِّ صلاة:

لحديث بُرَيْدَةَ أن النبي ﷺ صلَّى الصلواتِ يومَ الفتح بوضُوءٍ واحدٍ، ومسحَ على خُفَّيْهِ، فقالَ له عمرُ: لقد صنعتَ اليومَ شيئًا لم تكُنْ تصْنَعُهُ قال: "عمدًا صنعتُهُ يا عمرُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٧ - عند كلِّ حَدَثٍ:

لحديث بريدة ﵁ قال: أصبح رسول الله ﷺ يومًا فدعا بلالًا فقال: "يا بلالُ، بم سبقتْني إلى الجنة؛ إني دخلتُ البارحةَ الجنةَ فسمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي؟ "، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنْتُ قطَّ إلا صليتُ ركعتين، ولا أصابني حدثٌ قطُّ إلا توضَّأت عنده، فقال رسول الله ﷺ: "لهذا"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٨ - مِنْ حَمْلِ الميِّتِ:

لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من غَسَّلَ ميتًا فليغتَسِلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضأ"، وهو حديث حسن (¬٣).

• وقال المحدث الألباني ﵀ (¬٤): "وظاهرُ الأمر يفيد الوجوبَ، وإنما لم نَقُلْ به لحديثين موقوفين، لهما حكمُ الرفع.

الأول: عن ابن عباس ﵄: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسلٌ إذا غسَّلْتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسِلُوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 78 (SanadKitab #782, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.