Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 79

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب السابع باب الوضوء
  3. الفصل الرابع ما يجب له الوضوء وما يستحب
  4. ما يستحب له الوضوء
  5. ٩ - من القيء

والثاني: قولُ ابن عمرَ: "كُنَّا نُغَسِّلُ الميتَ، فمنَّا من يغتسلُ، ومنَّا من لا يتغسلُ" (¬١).

٩ - من القيء:

لحديث مَعْدَانَ بن أبي طلحةَ عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاءَ فتوضَّأ، فلقيتُ ثوبانَ في مسجد دمشق، فذكرتُ له ذلك، فقال: "صدقَ أنا صببتُ له وَضُوءَهُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

وقد نص شيخ الإسلام ابنُ تيمية (¬٣): على استحباب الوضوء من القيء؛ لهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 79 (SanadKitab #782, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.