Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني الخصومة
- ١ - البينة على المدعي
- ٢ - اليمين على المنكر
- ٣ - يحكم الحاكم بالإقرار
- ٤ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛
- ٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي
- ٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر
- ٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدل
- ٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت
- ٩ - لا تقبل شهادة القاذف
- ١٠ - لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية
- ١١ - تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة
- ١٢ - شهادة الزور من أكبر الكبائر
- ١٣ - لا تقبل البينة بعد اليمين؛