ثبت في «الصحيح» قول النبي ﷺ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ (١) ، وَلاَ هَامَةَ (٢) وَلاَ صَفَرَ (٣) ، [وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ (٤) كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ] (٥) . فكيف يُجمع بين نفي العدوى المقرر فيما صح من الحديث، وإثباتها أيضًا في الأمر بالفرار من المجذوم، وكذلك في النهي عن ورود المُمْرِض على صحيح البدن، في قوله ﷺ لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ (٦) ؟
الجواب: أن العدوى الواقعة هي في أجناس محددة من الأمراض، ضربت السنة مثالين لها، هما: الجُذام والطاعون، وأن مخالطة