Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadzar minas Sihr · Pengarang: خالد الجريسي

Baca halaman 219

  1. الفصل السادس أحكام السحر والسحرة في الشريعة المطهرة
  2. ثالثا: بيان أحكام السحر والسحرة
  3. بيان الأحكام المتعلقة بالساحر
  4. ١- حكم ساحر المسلمين

الجمهور بالقتل مطلقًا، بما يُشعر بأن ترجيحه فيه عنده نظر، وبخاصة إذا عرفت أنه قد صرّح في موضع آخر بوجوب قتل ساحر أهل الذمة، وأنه لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين (١) . كذلك فقد رجّح الإمام القرطبي منع قتل الساحر إلا إن اشتمل سحره على كفر، فقال بعد أن نقل قول ابن المنذر بهذا المذهب واحتجاجه له، قال: قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، والله تعالى أعلم (٢) .

ولعلّ المختار في ذلك ما كاد أن يكون إجماعًا من كثير من صحابة رسول الله ﷺ (٣) ، وتابعيهم (٤) ومن تبعهم (٥) ، وكان عليه عملهم، من وجوب قتل الساحر مطلقًا لردته بسحره، سواء أتى بسحره بمكفِّرٍ، أو قتل به نفسًا معصومة أم لا. وهو مذهب الأئمة: أبو حنيفة ومالك وأحمد في أصح الروايتين - كما ذكر آنفًا - وقد رجح ذلك صاحب المغني (٦) ، كما رجحه العلامة ابن عثيمين ﵀ (٧) والحافظ أبو بكر المالكي ﵀ (٨) . وقد يكون مناسبًا في هذا المقام إيراد أقوال بعض الأئمة الناقلين لوجوب قتل الساحر مطلقًا:

Rujukan halaman ini: الحذر من السحر، ص 219 (SanadKitab #7844, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.