- ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (أكثر العلماء قالوا على أنه يقتل، أي: الساحر) ، وقال أيضًا: (أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله) (١) .
- ... وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ﵀: (وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو الماثور عن الصحابة، كعمر وابنه، وعثمان، وغيرهم) (٢) .
- ... وقال ابن قدامة المقدسي ﵀: (وحد الساحر القتل؛ روي ذلك عن عمر، وعثمان ابن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب ابن كعب - أي الأزدي (٣) - وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك) ، ثم نقل ﵀ أثر عمر ﵁: (أن اقتلوا كل ساحر) ، ثم قال: (وهذا اشتهر فلم يُنكَر، فكان إجماعًا) (٤) .
- أما الإمام الشوكاني؛ فبعد أن قرر وجوب قتل الساحر، عاد فرجّح مذهب الشافعيّ ﵀ بتقييد ذلك بما إذا تضمن ذلك السحر كفرًا، فقال ﵀: «باب من يستحق القتل: هو الحربي، والمرتد، والساحر،....» ثم قال: