٩٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ: وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: " وَلَا وَرْسَ "، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "
٩٠٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: " لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ " مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ أُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ