Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب الحج
  2. باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين

٩٠٤٩ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ أَبُو الْجَمَلِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ⦗٧٥⦘ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ ثِقَةٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: لَا أَعْلَمُهُ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ غَيْرُ أَبِي الْجَمَلِ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ: وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَالْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 5، ص 74 (SanadKitab #7861, hlm. urut 10454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.