Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 221

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام

٩٥٩٠ - أَخْبَرَنَا ٥ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِعَرَفَةَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: " إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَدَفَعْتُمْ مِنْ جَمْعٍ فَمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ لَهُ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلَّا طِيبًا أَوْ نِسَاءً، فَلَا يَمَسَّ أَحَدٌ طِيبًا وَلَا نِسَاءً حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ "

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 5، ص 221 (SanadKitab #7861, hlm. urut 11107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.