Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب الحج
  2. باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا

٩٩٢٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَوْدًا وَبَدْءًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ، قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ " كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي وَهُوَ سَمَاعُ الْحُمَيْدِيِّ مِنْ سُفْيَانَ فِيمَا خَلَا ثُمَّ اضْطَرَبَ فِيهِ بَعْدُ.

٩٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: يَقْطُرُ دَمًا، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ، وَكَانَ سُفْيَانُ فِيمَا خَلَا رُبَّمَا قَالَ: حِمَارَ وَحْشٍ، ثُمَّ صَارَ إِلَى لَحْمٍ حَتَّى مَاتَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 5، ص 314 (SanadKitab #7861, hlm. urut 11496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.