Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 530

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في مال العبد

١٠٧٦١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ

١٠٧٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ﵀ عَنِ اخْتِلَافِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ، قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ

١٠٧٦٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ وَالنَّخْلِ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَبِي عِيسَى، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ﵀، فَقَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ فَإِنَّهَا عَنْهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 5، ص 530 (SanadKitab #7861, hlm. urut 12434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.