Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب البيوع
- باب إباحة التجارة
- باب طلب الحلال واجتناب الشبهات
- باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل
- باب كراهية اليمين في البيع
- باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
- باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
- باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
- باب في تفسير بيع الخيار
- باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
- باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار
- جماع أبواب الربا
- باب تحريم الربا، وأنه موضوع مردود إلى رأس المال
- باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا
- باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
- باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء استدلالا بما مضى
- باب من قال: الربا في النسيئة
- باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
- باب جواز التفاضل في الجنسين، وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا
- باب التقابض في المجلس في الصرف، وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
- باب اقتضاء الذهب من الورق
- باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما استدلالا بما
- باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
- باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
- باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة
- باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين
- باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي ﷺ بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض
- باب: لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا
- باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا
- باب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
- باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر استدلالا بقصة عبد الله بن رواحة في نخيل خيبر
- باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
- باب: أحل الله البيع وحرم الربا
- باب بيع اللحم بالحيوان
- باب ثمر الحائط يباع أصله
- باب النهي عن بيع المخاضرة
- باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
- باب النهي عن بيع السنين، وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول
- باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
- باب من باع ثمر حائطه، واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز؛ لنهيه عن الثنيا؛ ولما فيه من الغرر
- باب من قال: لا توضع الجائحة
- باب ما جاء في وضع الجائحة
- باب المزابنة، والمحاقلة
- باب جماع المزابنة بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه
- باب بيع العرايا
- باب تفسير العرايا
- باب ما يجوز من بيع العرايا
- باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
- باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
- باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام
- باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال
- باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل، والتحويل إذا كان مثله ينقل
- باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
- باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
- باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه
- باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه
- باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة
- باب النهي عن التصرية
- باب الحكم فيمن اشترى مصراة
- باب مدة الخيار في المصراة
- جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
- باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
- باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
- باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا
- باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا
- باب ما جاء في البعير الشرود يرد
- باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج
- باب ما جاء في عهدة الرقيق
- باب ما جاء في مال العبد
- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله ﷿ به
- باب بيع البراءة
- باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة
- باب الاستبراء في البيع
- باب المرابحة
- باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به
- باب: الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
- باب اختلاف المتبايعين
- باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض
- باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
- باب الشرط الذي يفسد البيع
- باب من باع حيوانا، أو غيره واستثنى منافعه مدة
- باب من اشترى مملوكا ليعتقه
- باب النهي عن بيع الغرر
- باب النهي عن عسب الفحل
- باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وبيع ما لا تملك
- باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن
- باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء
- باب النهي عن بيع حبل الحبلة
- باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- باب النهي عن بيع الحصاة
- باب النهي عن بيع العربان
- باب النهي عن بيعتين في بيعة
- باب النهي عن النجش
- باب: لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- باب: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
- باب: لا يبيع حاضر لباد
- باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه
- باب النهي عن تلقي السلع
- باب النهي عن بيع وسلف
- باب ما ورد في غبن المسترسل
- باب كل قرض جر منفعة فهو ربا
- باب: لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه
- باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
- باب ما جاء في السفاتج
- باب قرض الحيوان غير الجواري
- باب ما جاء في فضل الإقراض
- باب ما جاء في جواز الاستقراض، وحسن النية في قضائه
- باب ما جاء من التشديد في الدين
- باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر
- باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى
- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
- باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
- باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
- باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا
- باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب
- باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
- باب من قال: يقضيه إذا أيسر
- باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه
- باب ما جاء في مداينة العبد
- جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل
- باب النهي عن ثمن الكلب
- باب ما جاء في قتل الكلاب
- باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
- باب ما جاء في ثمن السنور
- باب تحريم التجارة في الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
- باب تحريم بيع الحر
- باب ما جاء في بيع المغنيات
- باب النهي عن بيع فضل الماء
- باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
- جماع أبواب السلم
- باب جواز السلف المضمون بالصفة
- باب جواز الرهن والحميل في السلف
- باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
- باب جواز السلم الحال قاله عطاء بن أبي رباح
- باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه
- باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
- باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم
- باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
- باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
- باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
- باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
- باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
- باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
- باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلفت
- باب التسعير
- باب ما جاء في الاحتكار
- باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبعه حتى يقبضه
- باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
- باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض
- باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
- باب ترك التطفيف في الكيل
- باب المعطي يرجح في الوزن، والوزان يزن بالأجر
- باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
- باب ما جاء في بيع العقار
- باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
- باب ما جاء في الاستيام والمماسحة