Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم

بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسَلَّفُ ثَمَنَ مَا سُلِّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ " مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ "، إِنَّمَا قَالَ: " فَلْيُعْطِ "، لَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 39 (SanadKitab #7861, hlm. urut 12811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.