بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسَلَّفُ ثَمَنَ مَا سُلِّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ " مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ "، إِنَّمَا قَالَ: " فَلْيُعْطِ "، لَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 39 (SanadKitab #7861, hlm. urut 12811)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.