بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا، وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 446 (SanadKitab #7861, hlm. urut 14492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.