Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 446

  1. كتاب الوصايا
  2. باب العول في الوصايا، وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث

١٢٥٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " تَعْلَمُ الْوَصَايَا؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبْعَ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ؟ " فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: " فَإِنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوهُ "، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: " فَأُعَلِّمُكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ "، قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ، قَالَ: " فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ "، قُلْتُ: نَعَمْ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 446 (SanadKitab #7861, hlm. urut 14493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.