بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا غَيْرُ كُفُوٍ لَهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا غَيْرُ كُفُوٍ لَهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 213 (SanadKitab #7861, hlm. urut 15822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.