Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 231

  1. كتاب النكاح
  2. باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه

١٣٨١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو يَعْلَى الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ مَوْقُوفٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 231 (SanadKitab #7861, hlm. urut 15894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.