Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 326

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المتعة

١٤١٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ، زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُوَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَوْ بَعْدَهَا، وَأَشْبَهَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، نَاسِخًا لَهُ، قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 326 (SanadKitab #7861, hlm. urut 16281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.