Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 471

  1. كتاب الصداق
  2. باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

١٤٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ أَوِ الرَّجُلُ خَرَجَ جَوَارِي مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ وَيُغَنِّينَ وَيَلْعَبْنَ، قَالَتْ: فَمَرُّوا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ يُغَنِّينَ وَهُنَّ يَقُلْنَ

أَهْدَى لَهَا زَوْجُهَا كَبْشًا ... يُبَحْبِحْنَ فِي الْمِرْبَدِ

وَزَوْجُهَا فِي النَّادِي ... يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَقُولُوا أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ" هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 471 (SanadKitab #7861, hlm. urut 16880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.