Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 471

  1. كتاب الصداق
  2. باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

١٤٦٩٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنا أَبُو حَاتِمِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُوَيْسِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ نَاسًا يُغَنُّونَ فِي عُرْسٍ وَهُمْ يَقُولُونَ:

وَأَهْدَى لَهَا زَوْجُهَا أَكْبُشَ ... يُبَحْبِحْنَ فِي الْمِرْبَدِ

وَحِبُّكِ فِي النَّادِي ... وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

أَوْ قَالَ يَحْيَى:

وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي ... وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا ⦗٤٧٢⦘ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ" وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ قَالَ يَحْيَى: وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 471 (SanadKitab #7861, hlm. urut 16881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.