Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 79

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الاستثناء في اليمين

١٩٩١٧ - وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ ﵀ إِمْلَاءً، ثنا الْإِمَامُ وَالِدِي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ⦗٨٠⦘ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ "،

١٩٩١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ "،

١٩٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، قَالَ الشَّيْخُ: لَعَلَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِشَكٍّ اعْتَرَاهُ فِي رَفْعِهِ، وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبُ يَشُكُّ فِيهِ أَيْضًا، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 79 (SanadKitab #7861, hlm. urut 22646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.