Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 110

  1. كتاب الأيمان
  2. باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب

٢٠٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نَرَى قَوْلَهُ: " تَحِلَّةَ الْقَسَمِ: يَعْنِي قَوْلَ اللهِ ﵎ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١]، يَقُولُ: فَلَا يَرِدُهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَبَرُّ اللهُ قَسَمَهُ فِيهِ "، وَفِيهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ: لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي: يَفْعَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 110 (SanadKitab #7861, hlm. urut 22770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.