٢٠٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي "، قَالَ: وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ، وَمعهُ أَبَوَاهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ مُشْتَغِلٌ يَقُولُ لَهُ: " أَقِمْ مَعَ أَبَوَيْكَ "، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: " إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: " مَا أَصْنَعُ بِكَ؟ اذْهَبْ فَانْحَرْ نَفْسَكَ "، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ مِنَ الرَّجُلِ وَأَبَوَيْهِ قَالَ: " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ "، فَذَهَبُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فَقَالَ: " وَيْحَكَ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ: أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا - نَفْسَكَ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ؟ "، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْحَرْ فِي كُلِّ عَامٍ ثُلُثًا، لَا يَفْسَدُ اللَّحْمُ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرِوَايَةُ ابْنِ نُمَيْرٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: قَالَ كُرَيْبٌ: " فَشَهِدْتُهُ عَامَيْنِ، فَأَمَّا الثَّالِثُ، فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَ "، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: " لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ،
٢٠٠٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: " اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا وَنَظَرًا، لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوقِيفًا، وَاللهُ أَعْلَمُ