٢٠٤٤٦ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا: أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ، ثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " ⦗٢٢٦⦘ لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ ". يَقُولُ: لَا يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 10, halaman 225
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 225 (SanadKitab #7861, hlm. urut 23232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.