Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 302

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا

٢٠٧١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ، قَالَ: " زَعَمُوا أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ فَقَالَ: " لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "، فَأَبَى، فَقَالَ: " لَكَ عِشْرُونَ "، فَأَبَى، فَقَالَ: " لَكَ ثَلَاثُونَ "، فَأَبَى، فَقَالَ: " لَكَ أَرْبَعُونَ "، فَأَبَى، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتْرُكُ جَمَلِي؟ فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ، مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ ". وَيُذْكَرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ: فَدَى يَمِينَهُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: فَحَلَفَ عُمَرُ ﵁، ثُمَّ قَالَ: أَتَرَانِي أَنِّي قَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا بِيَمِينِي؟ اذْهَبِ الْآنَ، فَهِيَ لَكَ "

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 302 (SanadKitab #7861, hlm. urut 23530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.